الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد أوقع الطلاق الثالث وهو يعرف ما يقول فإنك تحرمين عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تتزوجي رجلاً آخر في نكاح صحيح ويحصل الدخول، ثم إذا فارقك الأخير وانقضت عدتك منه جاز للأول أن يتزوجك، هذا باتفاق العلماء وما ادعاه من أنه لم يقصد الطلاق لا يفيده ما دام قد تلفظ بالطلاق الصريح لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
ولا يجوز لك أن تمكني هذا الرجل منك بعد ما سمعت منه الطلاق الثالث الذي لا رجعة بعده، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 20037، والفتوى رقم: 52232، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 24185.
والله أعلم.