الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: 49516، ونضيف هنا أن قطع الرحم حرام سواء كان صاحب هذا الرحم فاسقاً أو صالحاً، إلا أن يكون في قطيعته زجر له عن الفسق وإصلاح لحاله فلا بأس بقطيعته عندئذ، وراجع الفتوى رقم: 24833، والفتوى رقم: 21201. والله أعلم.