عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ الأجرة على إجراءات صرف القرض

2004-09-08 00:00:00
ما حكم أن تأخد قرضاً من صندوق إقراض بحيث أن الصندوق يأخذ فوائد هي تعتبر كأجرة مواصلات تضاف للموظفين لأنهم يزورون البيوت كإجراءات .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفائدة على القرض تختلف عن أجرة المواصلات ونحوها، فالأولى تأخذ نسبة مئوية من قيمة القرض، فيقال: 2% أو 5% من قيمة القرض. فهذه ربا لا شك فيه ؟. أما أجور المواصلات أو إجراءات صرف القرض ونحو ذلك فهي أجرة مقطوعة لاعلاقة لها بقيمة القرض قلَّ أو كثر، وراجعي لزاماً الفتوتين رقم: 16908  ورقم: 21679.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت