عنوان الفتوى: الذهب الذي يقدمه الزوج بعد الزواج هل يعتبر من ضمن المؤجل

2004-08-19 00:00:00
الصداق في عقد النكاح يقسم عندنا إلى مقدم يتم إحضاره أثناء العقد ومؤجل، هل يعتبر كل ما يقدمه الزوج من ذهب بعد الزواج بسنوات من ضمن المؤجل أم أنه يلزم إبلاغها بأن هذا من الصداق المؤجل ؟ وهل إذا أحضره بدون إبلاغ يعتبر هدية وليس من المؤجل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق حكم ما يقدمه الزوج لزوجته من ذهب وغيره في الفتوى رقم: 6066، وبناء على التفصيل المذكور في الجواب المحال عليه سيتضح لك حكم ما قدمت من ذهب لزوجتك، وهو أنه إذا كان ما يهديه الزوج لزوجته يعتبر داخلا في الصداق حسب ما تعارف الناس عليه فلك أن تحسبه عليها من الصداق الذي في ذمتك ولا يجب عليك إخبارها، أما إذا كان قدم على أنه هبة أو هدية فلا يحق لك الرجوع فيها بل هي هبة حيزت فانتقلت ملكيتها إلى الموهوبة له.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت