الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم قراءة المأموم للفاتحة في الفتوى رقم: 2281، فليرجع إليها ففيها تفصيل المسألة وأقوال العلماء فيها، وأن من قال بوجوب قراءة الفاتحة ولو لم يسكت إمامه خصص عموم الأمر الوارد بالإنصات في الآية بالأحاديث المصرحة بوجوب قراءة الفاتحة كما في الفتوى.
والله أعلم.