الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
1- فإذا كان بيعك لهؤلاء الزبائن خارجا عن توقيت عملك في المكتب، ولم تستغل شيئا من ممتلكات المؤسسة فلا مانع منه لهؤلاء الزبائن وغيرهم، وراجع في هذه المسألة فتوانا رقم: 8678.
2 ـ وإذا أردت ترك العمل للتفرغ لعملك الخاص فلا مانع من ذلك.
ولم نقف على نص يمنع خفض التاجر سعر بضاعته ليكسب زبوناً لتجارته.
وليس من حق أي تاجر أن يستبد بالزبائن, بل متى ظفر غيره بهم جاز له أن يعاملهم، ولكن لا يجوز أن يكون غرض المرء في المنافسة أو غيرها هو مجرد الإضرار بغيره، فقد روى ابن ماجه وأحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى أن لا ضرر ولا ضرار".
3ـ وأما شرح الحديث المذكور فراجع فيه الفتوى رقم: 17242.
وبما ورد فيها يتضح لك أن الذي ذكرت لا يدخل في النهي الوارد في الحديث.