عنوان الفتوى: نصيب الأم والزوجة يختلفان باختلاف الورثة

2004-07-06 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم لدي سؤال أود طرحه عليكم وأن تتكرموا بالإجابة عليه سريعا :س1/ هل نصيب الأم أكثر أم نصيب الزوجة في الميراث ؟أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر يا فضيلة الشيخ .. أخوكم / أبو فراس الواثق بالله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نصيب الأم يختلف باختلاف ورثة الميت، وكذلك نصيب الزوجة.

فإذا ترك الميت زوجته وأمه وأولاده ففي هذه الحالة يكون نصيب الأم أكثر لأنها ترث السدس لوجود الفرع الوارث، والزوجة ترث الثمن لنفس السبب وهو وجود الفرع الوارث.

وإذا ترك الميت زوجته وأمه وعددا من الإخوة فيكون نصيب الزوجة في هذه الحالة أكثر لأن فرضها في هذه الحالة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وأما الأم ففرضها هنا السدس لوجود عدد من الإخوة.

وربما تساوى نصيباهما كما إذا ترك الميت أباه وأمه وزوجته، فنصيب الأم هنا ثلث الباقي بعد أخذ الزوجة فرضها الذي هو الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وثلث الباقي يساوي ربع التركة وهو نصيب الزوجة، وعلى كل حال فنصيب الزوجة والأم يختلف باختلاف ورثة الميت.

وعلى العموم؛ فإن فرض الأم أكثر تنوعا، لأنه قد يكون مثلا الثلث من عموم التركة، أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في حالة وجود الأب وعدم الأبناء، أو يكون فرضها السدس في حالة وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة مطلقا.

وأما الزوجة فلها فرضان فقط: الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، أو الثمن إن كان لزوجها فرع وارث.

والله أعلم.      

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت