الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي رجحناه في الفتوى السابقة أن شهادة المرضعة وحدها كافية في إثبات الرضاع بشرط تيقنها من حصول الرضاع، وأنه في الحولين، سواء كان قبل الفطام أو بعده، وأنه بلغ خمس رضعات، فإذا حصل هذا في مسألتك فإن هذا الرجل أخ لك من الرضاع أما إن كانت خالتك تشك في حصول الرضاع أو في عدده فلا يثبت التحريم.