الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لهذه الأخت من تركة أبيها إلا نصيبها الشرعي فقط، وهو هنا نصف نصيب أخيها، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء: 11].
ولو فُرض وأن أوصى والدك لها لم تكن هذه الوصية تمضي إلا بإذن الورثة، لحديث: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. رواه الدارقطني.
أما وقد مات ولم يوص، فليس لها إلا ما تقدم بيانه، كما أنه لا يحل لكم حجز نصيبها من ميراث أبيها بسبب مماطلة زوجها في دفع أجرة الأرض، فالزوجة لها ذمة مالية مستقلة عن الزوج، فكيف يجوز تحميلها ما في ذمته؟.
والله أعلم.