عنوان الفتوى: حُكمُ شراء الذهب للأولاد الصغار ليكون مهرا لزوجاتهم

2004-06-06 00:00:00
اشتريت أنا و زوجي 2 طقم ذهب للأولاد يبلغ عمرهم 15 و 12 سنة حتى إذا أراد الله و أطال من عمرنا جميعا يهدونها لعروسيهما(من المهر). هل علينا إثم في هذا و هل ندفع زكاة هذا الحلي ؟إذا توفي زوج سيدة هل حليها و مجوهراتها تدخل في التركة؟و شكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس هناك إثم في شراء الذهب وادخاره للأولاد، إنما الإثم في استعمال هذا الذهب المذكور كما هو معلوم.

وهذا الذهب المدخر تجب زكاته إذا كان نصابا وحال عليه الحول باتفاق العلماء، والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار وزن الذهب فإذا كان بالغا نصابا وهو خمسة وثمانون غراما فما فوق، فإنه يخرج منه اثنان ونصف بالمائة، ولا يدخل حلي المرأة ولا شيء من أملاكها في تركة زوجها المتوفى إذا كان من مالها هي، أما إذا كان من قبل الزوج فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 17989.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 459
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 405
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 431
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 406
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 313
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 408
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 530
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 459
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 405
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 431
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 406
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 313
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 408
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 530
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت