عنوان الفتوى: ضابط ما يحرم التشبه بالنساء في اللباس

الإثنين 13 ذو القعدة 1445 هـ - 20-5-2024 م

ما حكم لبس شاب أعزب للملابس الداخلية -ما يسمى السترينج من النوع المخصص للرجال، بهدف إراحة المنطقة الحساسة؟
وهل في ذلك تشبه بالنساء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحرم عليك ارتداء الملابس الداخيلة المذكورة إذا كانت مختصة بالرجال -كما ذكرتَ- ولا فرق في هذا الحكم بين الأعزب وغيره. وإنما يحرم على الرجل لبس ما كان مختصا بالنساء.

جاء في حاشية الشربيني على الغرر البهية شرح البهجة الوردية: ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته، أو غالبا في زيهن.

وكذا يقال: في عكسه فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت