عنوان الفتوى: من شرع في كفارة اليمين بالصوم ثم قدر على الإطعام

الأحد 26 جمادى الآخر 1445 هـ - 7-1-2024 م

أنا صمت الكفارة ثلاثة أيام، ثم حاولت دفع الكفارة لشكِ في نفسي أنني أستطيع دفعها، ولكن لم أستطع؛ لأمور خاصة.سؤالي هنا، هل أعيد صيامي، أم لا شيء علي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أنك لم تستطيعي حتى بعد صومك، التكفير بالإطعام، أو الكسوة، وإذا كان هذا هو الواقع، فإن صيامك صحيح، ولا يلزمك شيء، بل لو قدرت على الإطعام، أو الكسوة بعد أن شرعت في الصيام لم يلزمك الرجوع إليها.

قال ابن قدامة في المغني: إذَا شَرَعَ فِي الصَّوْمِ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ، أَوْ الْإِطْعَامِ، أَوْ الْكِسْوَةِ، لَمْ يَلْزَمْهُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا. رُوِيَ ذَلِكَ عَن الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. اهــ.

وتراجع الفتوى: 437710. لمزيد الفائدة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت