عنوان الفتوى: حُكمُ تحديد مبلغ معين لرب المال في المضاربة

2004-04-28 00:00:00
عندي سؤال أريد أن أسألكم وأنا بصراحة محتار....

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا حددت مبلغا زيادة على المال الذي أقرضته نظير مدة القرض، فهذا هو الربا بعينه، والواجب عليك هو أن تأخذ رأس مالك فقط وتدع الزيادة للمقترض.

 قال تعالى: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ] (البقرة: 279).

وكذا لا يجوز تحديد مبلغ معين إذا كنت أعطيت له هذا المال ليتاجر به على أن يكون الربح بينكما، ونعني المضاربة لأن المضاربة لا يجوز فيها تحديد مبلغ معين لرب المال، وإنما يكون الربح فيها سهما معلوما على سبيل الشيوع كالثلث، كما لا يجوز أن يضمن عامل المضاربة رأس المال، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18813، 20260، 39761.

هذا الذي فهمناه من سؤالك، فإن كان لك قصد آخر فبينه لنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت