عنوان الفتوى: حُكمُ لبس المرأة العباءة المطرزة تطريزا خفيفا

2004-04-19 00:00:00
ما حكم لبس العباءة المطرزة تطريزا خفيفا غير لافت وكذلك هل هناك ألوان معينة لا تجوز للعباءة؟ولكم من الله الجزاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وأما لبس العباءة التي فيها تطريز خفيف لا يلفت النظر فلا بأس بذلك، كما أنه لا يشترط أن تكون من لون معين بل الشرط ألا تكون زينة في ذاتها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28482والفتوى المحال عليها فيها برقم: 6745.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت