عنوان الفتوى: شروط جواز أكل المرأة مع الرجل الأجنبي عنها

2004-03-25 00:00:00
هل يجوز أن تأكل المرأة مع رجال غير محارمها كأخ الزوج، أو عمه، أو زوج الأخت، علماً بأن هناك حديثاً ورد في البخاري يبين جواز ذلك، وهو أن أحد الصحابة أتاه ضيف فأكل هو وزوجته معه فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك الله لصنيعكما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أكل المرأة مع الرجل الأجنبي عنها من إناء واحد، لكن بشرط أمن الفتنة، وتحجب المرأة، واتساع الإناء بحيث لا يلمس أحدهما يد الآخر، وألا يكون ذلك في حال خلوة محرمة، والحديث المشار إليه في الصحيح لا يعارض هذا، بل ظاهره دليل على ما قلنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت