عنوان الفتوى: التفريق في العطية يؤدي إلى الضغينة والتنافر

2004-03-22 00:00:00
قام والدي ووالدتي ببيع أرض لهم ولا يوجد غير هذه الأرض وقاموا بشراء شقتين بكل المبلغ وتسجيلها باسم أختي غير المتزوجة لضمان حقها وحرماني أنا رولا (متزوجة) وأختي المتزوجة وأخي المتزوج من هذه الأموال فما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل نقوم بالمطالبة بحقنا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان من واجب والدك ووالدتك أن لا يخصا أختك بالعطية ويحرما بقيتكم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية، ونهى عن إيثار بعضهم على البعض، ومن العلماء من حمل هذا الأمر على الوجوب والنهي على التحريم، وعليه، يكون الفاعل آثما وتكون الهبة غير ماضية، وراجعي الفتوى رقم: 5348.

وبناء عليه، فالأولى لك أن تعظي أبويك وتذكريهما بأن ما فعلاه غير مشروع ولا تؤمن معه الضغينة والتنافر بين الأولاد، فإن لم ينثنيا عن ذلك فليس لك إلا التسليم.

ثم اعلمي أن أبويك قد يكونان معذورين بتخصيصهما من هو أكثر احتياجا، فإن من العلماء من يقول بصحة ذلك.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت