عنوان الفتوى: لبس ملابس النساء تشبه بهن

2004-03-01 00:00:00
ما حكم من يرتدي الملابس الداخلية للنساء إن لم تكن مصنوعة من الحرير؟ وماعقوبته؟وماذا عليه من كفارة إن وجدت؟وكيف يمكنه أن يربي نفسه على عدم العودة لهذاالفعل؟ جزاكم الله خيرا عني وعنهوسوف أعاود الدخول لموقعكم مرة أخرى لأرى الإجابة وشكرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلبس الملابس الخاصة بالنساء داخلية كانت أو خارجية تشبه بهن، وقد نهى حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وانظر الفتوى رقم: 6148، والفتوى رقم: 12329.

والعقوبة هي اللعنة واللعنة، هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله.

وكفارة ذلك التوبة، فالتوبة تهدم الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت