الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أبوك قد ترك مالاً أخرج هذا الدين من ماله قبل قسمته على الورثة وإن لم يكن قد ترك مالاً فلا يجب عليك أن تقضي دينه، ولكنه يندب لك ندباً مؤكداً أن تفعل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 39185.
فإذا كنت ترجو ظهور صاحبه فاحتفظ بهذا المال لتؤديه إليه، وإن كنت لا ترجو ظهور صاحبه فتصدق به عنه إما بتسبيل ماء أو إعطائه للمساكين أو نحو ذلك، فإن ظهر بعد ذلك خُير بين أن تعطيه ماله ويكون ثواب الصدقة لك وبين أن لا تعطيه شيئاً ويكون ثواب الصدقة له، وراجع الفتوى رقم: 7390، والفتوى رقم: 35916.
والله أعلم.