الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن زوجتك الثانية قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يجوز لك الرجوع إليها إلا أن تتزوج رجلاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يحصل الوطء الصحيح فإذا حصل الفراق جاز لك الزواج بها، هذا هو ما عليه جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات في المجلس الواحد تعد طلقة واحدة وهذا القول مرجوح، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3680، 5584، 15806.
وطلاق الحامل واقع، كما هو مبين في الفتوى رقم: 15456.
والله أعلم.