عنوان الفتوى: خروج المني والمذي والودي على سبيل السلامة والمرض

2004-02-16 00:00:00
يا شيخ ما حكم خروج المذي أو المني أو الودي لمرض أو برد أو حمل ثقيل وأيضا بذل جهد فما يلزم عند خروجه على وجه السلامة وما يلزم عند عدم خروجه على وجه السلامة؟ وشكرا

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المني على وجه السلامة يوجب الغُسل، وأما خروجه على سبيل المرض، فقد سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 41812.

وأما خروج المذي على سبيل الصحة، فيوجب الوضوء بلا خلاف، وأما خروجه على سبيل المرض، فقد سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم:12356.

وأما خروج الودي على سبيل الصحة فإنه يوجب الوضوء أيضا بلا خلاف، وأما خروجه على سبيل المرض، فقد سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم:3861.

والله أعلم.     

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت