كنت قد طلقت زوجتي الأولى منذ سنتين، وتزوجت من غيرها. والآن أرجعت الزوجة الأولى، من أجل الأطفال.
طلبت مني زوجتي الثانية تطليق الزوجة الأولى بدون علمها، وأن أقول: فلانة طالق، طالق، طالق. فقلتها، ولكن لم أكن أريد تطليقها.
فهل وقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: فلانة طالق، طالق، طالق، صريح في الطلاق؛ فيقع به الطلاق ولو لم تقصده، وانظر الفتوى: 52232.
ويقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، إلا إن كنت نويت أكثر، كما هو مبين في الفتوى: 17678.
وليس من حق زوجتك الثانية أن تطلب منك تطليق زوجتك الأولى؛ لورود النهي عن ذلك في السنة النبوية، وراجع الفتوى: 156119.
والله أعلم.