عنوان الفتوى: ميراث الهدمى والحرقى والغرقى

2004-01-21 00:00:00
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ، و بعد : السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .الرجاء إفادتنا بحكم المسألة التالية و جزاكم الله خيرا .المسألة : تتعلق المسألة المراد طرحها بميراث : " الهدمى و الحرقى و الغرقى " بحيث اختلف فيها الفقهاء على قولين :المذهب الأول : و عليه عمر و ابن مسعود و علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ ، و عليه الإمام أحمد و هو التوريث من التلاد لا من الطريق بشرط معروف .المذهب الثاني : و عليه زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ و عليه الجمهور و رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ و هو عدم التوريث مطلقا .و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقد بينا هذه المسألة في جوابنا رقم: 18381، وقد ذكرنا في هذه الفتوى وجه قول الحنفية والمالكية والشافعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي رجحناه هناك، وإن أردت مزيداً من التفاصيل فراجع كتب الفقه عند أبواب التركات، كما أن هنالك من الكتب ما هو خاص بعلم الفرائض، ومن أهم هذا النوع شروح متن الرحبية، وننبه الأخ السائل الكريم إلى أنه لا مجال لدى موقعنا للقيام بأبحاث دراسية أكاديمية، إذ الموقع متخصص في الرد على الأسئلة العملية التي تمس حاجة الناس إليها، ومحل البحوث والدراسات غير ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت