الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا عولج شحم الخنزير حتى استحال إلى عين أخرى ثم وضع في مادة الصابون فلا حرج في ذلك، لأن الاستحالة مطهرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 25587.
وأما إذا وضع شحم الخنزير في مادة الصابون قبل استحالته فإن هذا الصابون يكون نجساً، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله.
والله أعلم.