عنوان الفتوى: هل يلزم من اشترى شيئا ببطاقة ائتمان محرمة، بيعه؟

الخميس 14 صفر 1442 هـ - 1-10-2020 م

قمت بشراء جهاز لاب توب باستخدام فيزا المشتريات، وبعدها علمت أن التعامل بها حرام، ولكني ما زلت أدفع ثمن الأقساط للبنك. فهل أقوم ببيع الجهاز، وسداد الأقساط من ثمنه؟ أم أكمل دفعها من المرتب حسب عقد الفيزا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في سداد الأقساط من راتبك، ولا يلزمك أن تبيع الجهاز الذي اشتريته ببطاقة الائتمان، لأنّ الحرمة الناتجة من تعاملك بهذه البطاقة؛ تتعلق بذمتك لا بعين المال، ولا بعين ما اشتريته. وراجع الفتويين: 117280، 126703.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء 4821
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل 1801
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل 1308
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء 2007
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا 1041
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية 4132
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه 2401
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا 475
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد 5524
حكم بطاقة التقسيط البنكية 7177
حكم الشراء ببطاقات الائتمان وتسديد الثمن بالتقسيط بفائدة 11614
الاستفادة من الخصومات عند الشراء بالبطاقات البنكية 3031
حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية 5817
التعامل ببطاقات الخصم الفوري وأخذ البنك أجرة على إصدارها والسحب منها 3258
حكم شراء بطاقة فيزا من شخص معدة للشراء من المواقع 3136
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت