الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم هذا السائل أولاً أن البيتين الذين بناهما هذا الوالد فوق بيته الكبير من جملة ماله، ولا يخرجهما عن ملكه كونه أسكن فيهما ابنيه إرفاقاً بهما
ثانياً: أن ما ورثته الزوجة من مال من أهلها هو ملك لها، لا يحق للزوج أن يضمه إلى ماله ولا أن يورثه أبناءه، وعلى ذلك فما فعله هذا الوالد صواب، لأنه تصرف مالك في ملكه إن شاء الله ، وعلى هذين الابنين أن ينصاعا للحق وينقادا له.
وليحذرا أن يجعلا من هذه القضية منشأ خلاف بينهما وبين أسرتهما، فإن الخلاف تترتب عليه أمور كثيرة لا فائدة فيها، بل إنه قد ينشأ عنه ارتكاب ما لا يحل من قطيعة الرحم وغيرها. والله أعلم.