عنوان الفتوى: حُكمُ قضاء مدة الحبس في السفر للزوجة الأخرى

الثلاثاء 14 محرم 1442 هـ - 1-9-2020 م

أنا رجل متزوج من زوجتين، وكان عندي سفر عمل إلى دولة أخرى، وقد وافقت زوجتي الثانية أن أسافر بالأولى، لتعذر سفرها بسبب وجود أطفال صغار، على أن أقضي لها هذه الأيام بعد عودتي.
وكان من المخطط أن تكون مدة السفر 45 يومًا، ولكن بعد السفر بعشرة أيام تقريبًا توقف العمل بسبب كورونا، وقررت العودة إلى بلدي، ولكن تم حظر الطيران إلى أجل غير مسمى، والآن أنا عالق مع زوجتي الأولى، وأولادي منها-اضطرارا، في دولة، وزوجتي الثانية في دولة أخرى.
السؤال:
كيف أحسب الأيام التي تستحقها الزوجة الثانية؟ علما أن إقامتي الآن اضطرارا مع الزوجة الأولى؛ لمنع السفر، وانقطاع السبل؟
وبعد حساب هذه الأيام، فكيف أقضيها لها؟ هل يلزم فيها التتابع مع كثرتها؟ فمن الممكن أن تكون أسابيع أو شهورا بحسب فتح الطيران.
وهل يحق للزوجة الثانية أن تطلبها مجتمعة.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان سفرك بإحدى زوجتيك برضا الأخرى لم يلزمك قضاء مدة السفر للحاضرة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته -واحدة أو أكثر- إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة، وإذا سافر بواحدة بقرعة، أو برضا الأخرى، فلا يلزمه قضاء مدة السفر للزوجة المقيمة. قال ابن قدامة: ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه.... وهذا قول أكثر أهل العلم. اهـ.

ولا عبرة باشتراطها، ما دام هذا السفر قد كان برضاها.

والظاهر -والله أعلم- أنه يجب عليك أن تقضي لها المدة التي حُبِسَتَ فيها عنها؛ لأن ما فات عليها كان بسبب غيابك عنها، ولا يؤثر على هذا الحكم كون غيابك كان لعذر أو لغير عذر.

قال ابن قدامة في المغني عند كلامه عن خروج الزوج من عند إحدى نسائه في زمانها: وَإِنْ أَقَامَ قَضَاهُ لَهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ إقَامَتُهُ لَعُذْرٍ، مِنْ شُغْلٍ أَوْ حَبْسٍ, أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لأَنَّ حَقَّهَا قَدْ فَاتَ بِغَيْبَتِهِ عَنْهَا. اهـ.

وليس عليك أن تقضي تلك الأيام متتابعة. جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: ولا يواليه -أي القضاء- فلا يبيت عند كل من الأخريات تلك الليالي ولاء، بل يفرقه، فيجعل النوب ثلاثا، ثلاثا، فأقل، حتى يتم القضاء، وإنما لم يزد عليها بناء على أن أكثر مقدار النوب في القسم ثلاث ليال. اهـ.

والمقصود من هذا بيان أن عليك أن لا توالي المبيت عندها أكثر من ثلاث ليال، مراعاة لحق الأخرى في المبيت عندها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
هل يسقط حق الزوجة في القسم بسبب امتناعها عن القدوم إليه لرعاية الأولاد؟ 4971
إيذاء إحدى الضرائر الأخرى وسلبية موقف الزوج 5969
تنازل الزوجة عن بعض حقوقها طواعية 7928
الزوجة الثانية المقيمة في بلد آخر، إذا حضرت لبلد الزوج يجب عليه العدل في القسم بينها وبين الأولى 5779
التفاضل بين التعدد والاقتصار على زوجة واحدة 6603
عقد على فتاة ثانية ويخاف أن يظلم الأولى والثانية 4744
حكم وطء الزوجة نهارا في بيتها في دور ضرتها التي في العمل 9878
كيفية التسوية في القسم إذا كانت الزوجتان في بلدين مختلفين 4001
الزواج على المرأة التي لا تصل أمّ زوجها 4254
كيفية القضاء للزوجة الأخرى في المبيت 4542
هل يلزم الزوج تعويض زوجته الأولى عند بقاء زوجته الثانية معه في المستشفى؟ 4765
حق المبيت لا يسقط 5383
سقوط حق المرأة في القسم بسبب خيانتها 3804
نصائح لمن تطلب الطلاق وتعبت نفسيا لأن زوجها تزوج عليها دون علمها 11367
كيفية التسوية في القسم إذا كانت الزوجتان في بلدين مختلفين 4001
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت