عنوان الفتوى: مسائل في خروج المرأة دون إذن الزوج

الخميس 9 محرم 1442 هـ - 27-8-2020 م

زوجي يمنعني من الخروج بتاتا من البيت إلا معه، وهو يشتغل، ولا يستطيع الخروج معي كلما دعت الضرورة، ولا يقدر الظروف التي تغيرت أبدا، ولديَّ خمسة أولاد أكبرهم تسع سنوات، ونسكن في أوروبا، وشقتنا غرفتان فقط. هل يحق لي أن أخرج مع أولادي للحديقة، وهو رافض؟
وهو كذلك لا يجيد اللغة الإنجليزية، فعندما نتواصل بأيَّة رسالة من الدولة، أو خاصة بالمدرسة، أو الطبيب لا يفهمها، ولا أفهمها كثيرا. فهل يحق لي أن أذهب لتعلم اللغة؟ علما أنه لا يريد تعلمها، ولا يريد أن أتعلمها، وهذا يضيق علينا الكثير من الأمور.
وكذلك هل يحق لي زيارة الطبيب وحدي وهو رافض؟ علما أنه يلغي لي جميع مواعيدي مع الطبيب، ومواعيد أولادي إلى أن يستطيع هو مرافقتي مع خمسة أطفال إلى المستشفى.
وشكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّهِ.

قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: قَوْلُهُ: لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ؛ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ، وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ. اهـ.

وذكر أهل العلم جواز خروجها بغير إذن زوجها عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، وما يمكن أن يلحقها فيه حرج.

قال زكريا الأنصاري الشافعي: (فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل ) إلى غيره بغير إذن الزوج ( لا إلى القاضي لطلب الحق منه ).... ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ..... قال ابن العماد: ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها. اهـ.

والخروج للحديقة يمكن إيجاد البديل عنه للترفيه عن النفس، فلا يبيح لك ذلك الخروج بغير إذن زوجك، وكذلك الحال بالنسبة لتعلم اللغة الانجليزية لفهم الرسائل يمكن استخدام برامج الترجمة في جوجل وغيره.

وأما الذهاب للطبيب: فيختلف الحكم فيه باختلاف الحالات، فإذا وجدت الضرورة، أو الحاجة للذهاب للطبيب جاز الذهاب إليه، ولو لم يأذن الزوج، بخلاف الحالات العادية التي يمكن احتمالها، ولا يوقع تأخيرها في شيء من المشقة أو الحرج. وللمزيد نرجو مطالعة الفتوى: 6501، والفتوى: 127340، ففيهما بيان ضابط الضرورة والحاجة.

والذي ننصح به في الختام أن يكون بين الزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور، وأن لا يتعنت الزوج في السماح للزوجة بالخروج فيما لا يخشى منه مفسدة، أو فتنة، ونحو ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها المقعدة؟ 5679
طرد الزوج زوجته من غرفة نومه وإخباره إياها بأنه سيتزوج من يقيم معها علاقة بالهاتف 3046
حكم طول التغرب عن الزوجة والأولاد لغير حاجة 2144
إتلاف الزوج هاتف زوجته لمنعها من مواقع التواصل 4799
هل يحق للأب منع ابنته من الحديث مع زوجها قبل الدخول؟ 2325
طاعة المرأة لزوجها إذا أراد مكالمة مرئية وهو مسافر 3544
وجوب إخدام الزوجة المريضة 921
ليس للزوج إجبار الزوجة على السكن مع أهله وخدمتهم 10636
إصرار المرأة على لقاء الصديقات رغم نهي الزوج لها 5688
حكم امتناع المرأة عن طاعة زوجها لتعنته في الإنجاب والمعاشرة 6761
قول الزوج لزوجته: ليس للحياة معنى بدونك 5252
القصاص بين الزوج وزوجته، وسبب نزول قوله تعالى: (الرجال قواموان على النساء) 11546
هجر المرأة لزوجها ومقاطعته بعد زواجه عليها ثم حجّها بعد ذلك 5058
تخيير المرأة زوجها بين طلاقها ومقاطعة أمّه وأخته واتهامها لهما بالسحر 3518
ليس للزوج إجبار الزوجة على السكن مع أهله وخدمتهم 10636
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت