عنوان الفتوى: الواجب عند انقطاع صوت الإمام في الصلاة

الثلاثاء 1 ذو الحجة 1441 هـ - 21-7-2020 م

إحدى قريباتي قالت: كُنَّا نُصلي صلاة الظهر، مجموعة من النساء في الطابق العلوي من المسجد، وهو مفصُول عن الطابق السُّفلي، ولا توجد فيه فتحة، ولا توجد مشاهدة للإمام.
فجأة انقطع الصوت، ونحن في الركعة الثانية من الصلاة، فقامت امرأة بإقامة نفسها كإمَامة مقام الإمام، وأكملنا صلاتنا بالاقتداء بها.
وبعد ما رجع الصوت في الركعة الرابعة والأخيرة من الصلاة -وقد عَرَفْنَا ذلك بعد الفراغ من الصلاة، لم نتابع الإمام؛ لأنَّنا لا نعرف أين نحن من صلاة الإمام.
ما الحكم الشَّرعي في ذلك؟ هل تعاد الصَّلاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاتهن صحيحة، ولا يلزمهن إعادتها.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة فيما لو انقطع صوت الإمام في الصلاة: إذا انقطع صوت المكبر عمن هم بعيدون عن الإمام، فإنهم يكملون الصلاة فرادى، كل يكمل لنفسه، ولهم أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة. اهــ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة؛ لأنه معذور، لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى، وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة؛ لأنه لم يدرك منها ركعة، ولو انقطع في الركعة الثانية، وانفرد عن الإمام أتمها جمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة، ولكن لا ينبغي للمأموم -ذكراً كان أو أنثى- إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال، بل عليه أن ينتظر؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد. اهــ.

وقد ذكر الفقهاء المتقدمون مسألة تشبه هذه المسألة، وهي مسألة الجماعة الذين تعذر عليهم الاقتداء بالإمام في أثناء الصلاة كالجماعة الذين يصلون في سُفُنٍ متقاربة إذا فرقتهم الريح، أنهم يصلون فرادى، أو يقدمون أحدا يؤمهم، وإذا عادت السفن وكانوا قد استخلفوا أو صلوا بعض الصلاة، فإنهم يتمون صلاتهم، ولا يرجعون إلى الاقتداء بذلك الإمام.

جاء في الذخيرة للقرافي: فَلَوْ فَرَّقَتْهُمُ الرِّيحُ. فَفِي النَّوَادِرِ لِابْنِ عَبْدِ الحكم: يستخلفون. قَالَ أَبُو طَاهِر: وَإِنْ صَلَّوْا أَفْذَاذًا جَازَ. فَإِنِ اجْتَمَعُوا بَعْدَ التَّفَرُّقِ، لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْإِمَامِ. اهـ.
وفي كتاب "الشامل في فقه الإمام مالك" لبهرام: وعلى المشهورِ: لو فرَّقَتْهُمْ رِيحٌ قَبْلَ التَّمَاِم، استَخْلَفُوا. ثم إِنْ جَمَعَتْهُم، وقد فَرَغُوا قَبْلَ الإمامِ أجزأهم، وإِنْ لم يَفعلوا شيئاً، أو فَعَلوا بعضَها، تَمَادَوْا وجَازَ لهم البناءُ، ولا يَلْغُوا ما فَعَلُوه قَبْلَه، فإِنْ لم يَسْتَخلفوا، ولا فَعَلُوا شيئاً حتى جَمَعَتْهُم، فهم على حالِهم. اهــ.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما 1716
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته 1379
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن 1041
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما 728
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة 998
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام 953
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ 668
صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وهل يدخل معهم من أولها؟ 5447
حكم صلاة الجمعة خلف الإمام في التلفزيون 4035
نسي الإمام الجهر بالتكبير وركع ورفع وسجد ولم يتبعه المأمومون إلا في السجود 6716
اقتداء المرأة بزوج أختها 7467
إعادة الصلوات التي صُلِّيت خلف إمام يبدل الذال زايًا 2337
وضع من فاتته الصلاة يده على المسبوق ليشعره بإتمامه به 1823
مذاهب العلماء فيمن صلى الفرض مقتديا بمن يصلي الرغيبة 2347
صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وهل يدخل معهم من أولها؟ 5447
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت