عنوان الفتوى: هل لمن التقط شيئًا له قيمة أن ينتفع به؟

الخميس 1 رمضان 1441 هـ - 23-4-2020 م

أثابكم الله. كنت أمشي في حديقة عامة على الشارع العام، ووجدت 50 ريالًا سعوديًّا؛ فأخذتها خوفًا من أن تطير في الهواء، أو أن تصبح بين السيارات، وكان الوقت ظهرًا، والحديقة خالية، ووقفت للبحث عن صاحبها، فلم يأتِ أحد، فأخذتها، فقرأت أنه يجب أن أعرّفها سنة كاملة، وهذا المبلغ الذي وجدته الآن ربما يكون مما تتبعه همة أوساط الناس فعلًا، لكن المكان حديقة عامة كبيرة وطويلة، وقد لا يرجع صاحب المبلغ إليه أصلًا؛ لأنه ربما حتى لو علم أنه أسقطه في الحديقة، فلن يسير فيها كلها ليبحث عن هذا المبلغ، وقد يعود فعلًا ليبحث عنه مرة، أو مرتين، أو ثلاث مرات على أعلى تقدير، وبعد ذلك لن يرجع له مطلقًا.
ولا يمكن أن أعرّف المبلغ في المحلات القريبة المجاورة؛ لأنهم سيأخذونه قطعًا، فماذا أفعل في هذه الحالة؟
وهذا المبلغ معي الآن، وقد وجدته في مكان عام، يرتاده المئات يوميًّا في أوقات متفرقة، ولا نعرف صاحبه، ومن غير المعقول أن أعرّفه سنة كاملة، بل من غير المعقول أن يظلّ صاحبه يبحث عنه كل هذه المدة، فكيف أتعامل معه؟ شكر الله لكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من التقط شيئًا له قيمة، وتتعلق به نفس صاحبه عادة، فإنه يجب عليه تعريفه سنة في مكان التقاطه، ومجامع الناس.

وإذا جاء طالبه فوصفه، دفع إليه؛ لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرّفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فادفعها إليه. متفق عليه.

ولا يجوز الانتفاع باللقطة قبل مضي سنة، فقد قال الشافعي في الأم: ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء، حتى تمضي سنة. اهـ.

وإن انتفع بها، بل ولو نوى الانتفاع بها قبل السنة، فإنه يكون ضامنًا لها، قال الخرشي: والمعنى: أن الملتقط لما رأى اللقطة، فقبل أن يضع يده عليها، نوى أن يأكلها، فلما وضع يده عليها وحازها، تلفت من عنده بغصب، أو بغيره، فإنه يكون ضامنًا لها بتلك النية; لأنه صار كالغاصب حين وضع يده عليها بتلك النية. ومن باب أولى الضمان لها إذا حدث له نية أكلها قبل السنة، بعد أن وضع يده عليها. اهـ.

وأما بالنسبة لبقية ما ورد في سؤالك؛ فانظر الفتوى: 11132، ففيها أحكام كثيرة تتعلق بما سألت عنه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
الواجب لصاحب اللقطة في حال اختلاف الثمن المأخوذ عند بيعها مع قيمتها 1258
حكم من أخذ لقطة من ملتقطها 2038
التقطت خاتم ذهب وأعطته لأمها لترده لصاحبته، فماتت ولم ترده 1120
تناول الطعام الذي لا يعرف مالكه إذا خشي فساده بتركه 949
حَدُّ اللقطة التي يجب تعريفها وكيفية تعريفها 691
هل يجوز للشركة أو العمال أخذ الذهب المتبقي في المطحنة بعد طحن أحجار الزبائن؟ 365
حكم أخذ الأجهزة التي سيتم التخلص منها من دون إذن المسؤول 471
الانتفاع بالمال المجهول المصدر الذي أودع في الحساب بعد مراجعة البنك مرارًا 5382
أحكام ألأشياء التي يتركها صاحبها رغبة عنها أو نسيانا 4349
أحكام وجود الكنز 7146
حكم من وجد لقطة في شقة مستأجرة، وآخر تعريفها 3557
التصدق باللقطة في صندوق إعمار المسجد دون تعريفها 4496
من وجد شيئًا ذا قيمة في حافلة عامة 5293
المال الموجود في بيت المتوفى يعتبر من تركته 4235
الانتفاع بالمال المجهول المصدر الذي أودع في الحساب بعد مراجعة البنك مرارًا 5382
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت