الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي يظهر أنه لا بأس في هذا القول، لأنه من باب استخدام المعاريض للحاجة، وعلى هذا، فلا إثم عليك في ذلك -إن شاء الله- وليس عليك كفارة، وراجعي الفتوى رقم: 4512 لمزيد من الفائدة. والله أعلم.