عنوان الفتوى: هل يلزم الأخ تجهيز أخته للزواج؟

السبت 4 شعبان 1441 هـ - 28-3-2020 م

أبي توفي، وترك لنا مبلغا من المال، ولم أتزوج بعد، ولكن عند تجهيز الزواج قال لي أخي أن آخذ نصيبي، وأتجهز به، وأن هذا هو شرع ربنا،
وأن كل واحد يأخذ نصيبه ويجهز نفسه به. مع العلم أن الملبغ ممكن ألا يكفي لكافة مصاريف الزواج. أم المفترض أنه هو المسؤول عن تجهيزي بالكامل، وأن آخد نصيبي من الميراث مثل باقي أخواتي البنات؟ وأنا ملزومة من أخي في التجهيز؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجوب إنفاق الأخ على أخته؛ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا أنه يجب على الأخ الموسر أن ينفق عليها بالمعروف، وراجعي الفتوى: 44020.

لكن ما دام لك ميراث من أبيك؛ فلا يجب على أخيك أن يجهزك من ماله، أو ينفق عليك منه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. انتهى.
وإذا كان نصيبك من التركة لا يكفي حاجاتك، فلا يجب على أخيك إلا تتمة الحاجة، قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان يملك البعض. انتهى.

أمّا تجهيز المرأة للزواج فالأصل أنّه غير واجب على أوليائها، لكن إذا كان أخوك موسراً، فمن الإحسان أن يجهزك على قدر سعته. وراجعي الفتوى : 362197.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مطالبة أحد الأبناء بما أنفقه في علاج أبيه إضافة لحقّه من الميراث 6439
نفقة الرجل على أولاده من أفضل القربات 2726
أنفقت على أولادها وعلمتهم وتريد الطلاق، فهل لها حقوق في أملاك زوجها؟ 1725
أحكام نفقات من مات عنها زوجها في فترة العدة، والشيكات الموقعة 1550
إخفاء الولد عمله عن والده، خشية ألا ينفق على البيت 1703
ما أنفقته البنت من مال أبيها عليه في مرضه لا يلزمها رده 641
مقدار النفقة الواجبة هو قدر الكفاية للحاجات الأصلية حسب العرف والعادة 875
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر 363
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع 1745
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها 418
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته 443
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب 456
إنفاق الأب على الابن الكبير القادر على الكسب وتمليكه شقة للزواج 3908
بيع البنت قطعة الأرض الموهوبة لها من أبيها دون رضاه للإنفاق على نفسها 3092
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر 363
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت