عنوان الفتوى: التحايل على شركة التأمين لتقليل النسبة التي يتحملها المؤمَّن له

الثلاثاء 9 رجب 1441 هـ - 3-3-2020 م

الإخوة الأفاضل، بعد التحية.
في البداية نشكركم على مجهوداتكم الطيبة لخدمة الدين ونفع المسلمين، كما يسرنا أن نرسل إليكم تفاصيل المعاملة التالية؛ لتبينوا لنا الحكم الشرعي فيها:
نحن شركة صناعية قائمة، وقمنا بتأمين ممتلكات ومباني ومعدات الشركة لدى إحدى شركات التأمين بالدولة. وقد حدث بعض التلف والخسائر في جزء من هذه الممتلكات، نتيجة سوء الأحوال الجوية الشهر الماضي. وحسب شروط وثيقة التأمين، جميع الأضرار التي حدثت مغطاة بالكامل (أي أن شركة التأمين سوف تتحمل تكاليف الصيانة)، حيث أرسلت لنا شركة التأمين شركة صيانة من طرفها؛ لتقوم بأعمال الصيانة مقابل 145,000 ريال قطري (على أساس أن ندفع نحن هذا المبلغ للشركة التي ستقوم بأعمال الصيانة، ثم تعوضنا شركة التأمين بعد خصم 20% من المبلغ حسب شروط عقد التأمين، أي أن صافي المبلغ الذي سوف نحصل عليه من شركة التأمين كتعويض هو 116,000 ريال، وذلك بعد خصم النسبة المتفق عليها).
وبناءً على ذلك، طلبنا من شركة التأمين أن تسمح لنا بالقيام بأعمال الصيانة من خلال مقاول من طرفنا غير الذي أرسلته لنا، في حدود نفس المبلغ 145,000 ريال. وبالفعل وافقت شركة التأمين على ذلك، بشرط أن لا نتجاوز المبلغ الذي حددته لنا وهو 145 ألف ريال، وأن نقدم لهم فواتير بهذا المبلغ. وسوف يتم تعويضنا كما ذكرت، حسب الشروط بمبلغ 116 الف ريال، بعد خصم ال 20%.
نحن كشركة وكإدارة مالية، نسعى لترشيد النفقات قدر المستطاع، وخصوصا أن هذا البند بند طارئ وليس من ضمن نشاط الشركة. وأيضا نحن ندفع أموالا لشركة التأمين لتغطية هذه البنود.
باختصار شركة التأمين وافقت على الصيانة، وتعويضنا بحد أقصى 145 ألف ريال، ولكن المبلغ الصافي الذي سوف نحصل عليه هو 116 ألف ريال، أي أن شركتنا ستتحمل 29 ألف ريال. ولكي نتفادى دفع هذا المبلغ، اتفقنا مع المقاول الذي سيقوم بأعمال الصيانة، أن يقوم بتصليح جميع ما تلف في حدود مبلغ 116 ألف ريال فقط (يعني يقلل تكاليف الصيانة حتى تصبح نفس المبلغ الصافي الذي ستتحمله شركة التأمين، وفي نفس الوقت يقدم لنا فاتورة بمبلغ 145 ألف ريال، وبالتالي لا تتحمل الشركة أية مصاريف)
نرجو أن تبينوا لنا الحكم الشرعي لهذه المسألة.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت شركة التأمين هذه تتعامل وفق قواعد التأمين التكافلي الإسلامي، فلا يجوز التحايل عليها ومخالفة شروط عقدها.

فإن كان العقد ينص على تحمل المؤمِّن 20 % من تكلفة الصيانة، وجب أن تلتزموا بذلك، وتتحملوا هذه النسبة من التكلفة الفعلية للصيانة.

وإن كانت هذه الشركة شركة تأمين تجاري، من الشركات التي تقوم على مبدأ الغرر والمقامرة، فالتعاقد معها لا يُشرَع، وعليكم أن تتوبوا منه، ولا يجوز لكم أن تأخذوا من هذا المبلغ إلا في حدود الأقساط التي دفعتها شركتكم بالفعل.

وانظر الفتاوى: 54836، 79643، 121842، 7394.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس 564
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية 1165
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري 1145
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين 500
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد 5293
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب 401
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري 472
تحديد شركة التأمين المبلغ المستحق حالة العجز بناء على تقدير درجة المخاطر 1863
الانتفاع بما دفعه التأمين لإصلاح السيارة إذا كانت الرخصة منتهية 2032
حكم العمل بالتأمين الاجتماعي الذي يخالطه أنشطة محرمة 3433
قرار مجلس الإفتاء الأوروبي في الدول التي لا يتوفر فيها التأمين التعاوني 6148
الانتفاع بالمعاش الذي تعطيه الدولة بسبب العجز عن العمل 2550
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر 1827
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب 2479
تحديد شركة التأمين المبلغ المستحق حالة العجز بناء على تقدير درجة المخاطر 1863
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت