الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان على علم أن من سيشتري هذه التذكرة سيسافر لفعل الحرام فيحرم عليه أن يبيعها له لأن ذلك من إعانته على المنكر والله جل ذكره يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وانظر الفتوى رقم: 15173، والفتوى رقم: 6554، والفتوى رقم: 9743. والله أعلم.