الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، ودليل الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح، ولكن بشرط أن يكون الإكراه ملجئا، ولمعرفة الإكراه الملجئ، راجع الفتوى رقم: 24683، وإيقاع المأذون له لا يجعله نافذا شرعا، وللرجل إثبات الإكراه أمام الجهات القانونية، وعلى هذا المأذون والذين أكرهوا الزوج التوبة إلى الله من إكراهه. والله أعلم.