الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حد عورة المرأة إذا كانت مع نساء مسلمات هي ما بين السرة والركبة ومع غير المسلمات جميع البدن ما عدا ما يظهر عند المهنة غالباً، ومع رجال أجانب جميع البدن، ومع محارمها فهي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين. وعورة الرجل مع الرجل أو مع محارمه من النساء ما بين السرة والركبة. وقد سبق أن بينا جميع ذلك فراجعه في الفتويين رقم: 1969ورقم: 284 وعورة الرجل مع الأجنبية مثل عورة المرأة مع محارمها، قال خليل : وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. ويندب ستر العورة إذا كان الإنسان بخلوة حياء من الله والملائكة. وحدود العورة عند تلاوة القرآن لا تختلف عنها في غير ذلك، إلا أن تالي القرآن أقرب إلى الله فهو -إذن- أولى بالستر وبالحياء من الله والملائكة. والله أعلم.