للفقهاء فى ذلك خلاف: فالحنفية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإِتمام صلاته.
والمالكية وافقوهم: على ذلك، إذا كان المسبوق أدرك ركعة مع إمامه، لكن لو أدرك أقل من ركعة، صح الاقتداء به.
والشافعية قالوا: من اقتدى بمأموم مسبوق بعد أن سلم الإِمام، أو نوى مفارقته: صح الاقتداء، وهذا فى غير الجمعة أما فى صلاتها فلا يصح الاقتداء.
الحنابلة وافقوهم: على ذلك.
" الفقه على المذاهب الأربعة ".
وما دام هناك اختلاف فلا يصح التعصب لرأى
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)