الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا نعلم حقيقة خشب العنب هذا، ولكن إن كان مضراً فيحرم استعماله كما يحرم الدخان، ولا فرق بينهما، وقد تقدم حكم التدخين في الفتوى رقم: 1819. وكذا يحرم إن كان مسكراً، وإذا خلا من الضرر والإسكار فهو حلال على الأصل. والله أعلم.