عنوان الفتوى: يُحتفظ بنصيب القاصرين من ملابس مورثهم

الأحد 13 ربيع الأول 1441 هـ - 10-11-2019 م

سؤالي كالتالي: ماتت امرأة وتركت ملابس، الورثة هم: زوج، أم الزوجة (المتوفاة)، ابن وبنت قاصران.
الزوج والأم أرادا التصدق بالملابس. لكن ما العمل مع الأطفال في الإذن؛ لأنهم من الورثة في الملابس؛ كي لا يضيع حقهم؟
وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ملابس الميت حق لكل الورثة بمن فيهم الابن والبنت، ولا يحق لوليهما أو الوصي عليها أن يتصدق بنصيبهما في تلك الملابس، وإذنهما غير معتبر وهما في حال الصغر، ولأم الميتة وزوجها أن يتصدقا بنصيبهما.

والطريق في حل هذا أن تباع الملابس، ويقسم ثمنها بين الورثة، ويُحتفظ بنصيب الابن والبنت، ويتصدق الزوج والأم بنصيبهما إن شاءا، وانظر الفتوى: 346759.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 767
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 704
مات عن زوجة وابنين وبنت 587
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 634
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11231
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 494
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 423
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2950
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17283
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 15810
تسجيل الابن الأرض باسم والده تكريمًا له، هل يصيرها إرثًا بعد وفاته؟ 8030
تأخير تقسيم التركة 7768
توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات وأبناء وبنات ابن وترك عقارًا 3828
هل لمن اشترى جميع أنصبة إخوته مطالبة الأخ الذي يسكن معه ببيع نصيبه؟ 2887
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2950
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت