عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وبنت وأخت

الأحد 13 ربيع الأول 1441 هـ - 10-11-2019 م

لي ابنة وزوجة ليست أمها، وأمي، وأخت. كيف يكون توزيع ميراثي؟ وهل لي الحق أن أوصي بثلث مالي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولا ينبغي الاشتغال بكيفية قسمة تركة من لا يزال حيا، فربما تغيرت معطيات السؤال، فزاد وارثٌ أو نقص وارثٌ.

والذي يمكننا قوله باختصار أن من توفي عن أمه، وزوجته، وابنته، وأخته. فإن لأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولابنته النصف ولأخته الباقي تعصيبا. هذا إذا كانت أختا شقيقة أو من الأب، فإن كانت أختا من الأم سقطت بالبنت ولا ترث.

ولا حرج في الوصية بما لا يزيد على الثلث لشخص غير وارث، بل يستحب ذلك إذا كان الموصي غنيا، وأما إن كان فقيرا فإن المستحب له أن لا يوصي، ويترك المال لورثته، وانظر الفتوى: 127862.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 767
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 704
مات عن زوجة وابنين وبنت 583
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 634
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11231
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 494
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 422
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2950
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17283
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 15810
تسجيل الابن الأرض باسم والده تكريمًا له، هل يصيرها إرثًا بعد وفاته؟ 8028
تأخير تقسيم التركة 7767
توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات وأبناء وبنات ابن وترك عقارًا 3826
هل لمن اشترى جميع أنصبة إخوته مطالبة الأخ الذي يسكن معه ببيع نصيبه؟ 2885
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2950
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت