عنوان الفتوى: من أحكام المضاربة

الخميس 18 صفر 1441 هـ - 17-10-2019 م

ما حكم من يأخذ أموال من الناس لكي يشغلها لهم عند شخص آخر، وهم لا يعرفون هذا الشخص الذي سيتم تشغيل الأموال معه، ولا يعرفون سوى أنه يعمل في نشاطات مشروعة، ولكن لا يعرفون نوع النشاط تحديداً الذى يتم تشغيل الأموال به، ثم يقوم هذا الشخص الذى يأخذ الأموال بالاتفاق معهم على أن نسبة الربح حوالى 20 بالمائة من إجمالي رأس المال قابلة للزيادة والنقصان؛ حيث إنه يعلم طبقاً لدراسات الجدوى ولحال السوق أن الأرباح ستكون أكبر من ذلك، ويتفق معهم على مدة معينة، وقد تزيد المدة عن المدة التي اتفق عليها معهم، ثم تأتى الأرباح وتكون أكبر من نسبة ال 20 بالمائة التي اتفق عليها معهم، فيعطيهم نسبة ال 20 بالمائة التي اتفق عليها معهم، ويأخذ هو الباقي لنفسه بدون علم أصحاب رأس المال، ولا من يقوم بتشغيل الأموال معه، فهل في هذه المعاملة من محاذير شرعية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فههنا مسألتان:

- الأولى: أن المضاربة الشرعية لا يصح فيها ضمان رأس المال، فضلا عن الاتفاق على أن الربح سيكون نسبة معينة من رأس المال. وعلى ذلك فقول السائل: (نسبة الربح حوالى 20 % من رأس المال قابلة للزيادة والنقصان) إن كان يعني به ضمان رأس المال، فضلا عن ربح يقترب من النسبة المذكورة، فهذا يفسد المضاربة.

وأما إن كان يعني مجرد الإخبار بالربح المتوقع دون اشتراط أو التزام بشيء من ذلك، وأن أصحاب رأس المال سيتحملون الخسارة في أموالهم إن حصلت، فلا حرج في ذلك. ولابد مع ذلك من الاتفاق على نسبة مشاعة لتقسيم الربح بين المضارب وبين أصحاب رؤوس الأموال، كأن يكون للمضارب ثلث الربح، ولأصحاب رؤوس الأموال الثلثان، مثلا.

ولا تصح المضاربة إلا بالاتفاق على ذلك، بحيث تكون نسبة مشاعة من الأرباح لا من رأس المال. فإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فسدت المضاربة وفسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللمضارب أجرة مثله، في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله.

وراجع في ذلك الفتويين: 72779. 206356.

- الثانية وهي المقصودة بالسؤال: أن أصحاب رؤوس الأموال إن كانوا يدفعون لهذا الشخص أموالهم على سبيل المضاربة، ليعمل فيها بنفسه، فلا يجوز له دفعها لغيره إلا بإذنهم. اللهم إلا أن يكونوا فوضوه تفويضا مطلقا في استثمار هذا المال. فإن فوضوه تفويضا مطلقا، أو إذنوا له بدفعها لغيره لاستثمارها، فالربح بينه وبين أصحاب المال بحسب الاتفاق بينهم، ثم يقتسم حصته من الربح مع المضارب الثاني بحسب ما اتفقا عليه.

وراجع في ذلك الفتويين: 226606، 80353.

وأما إذا لم يفوضوه ولم يأذنوا له، فلا حق له في الربح إن حصل، وإنما يكون بين أصحاب رؤوس الأموال وبين المضارب الثاني، وإن حصلت خسارة ضمن هو هذه الخسارة من ماله، ونظر الفتوى: 106431.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟ 1659
هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟ 2858
دفع رسوم بنسبة ما من مبلغ الإيداع يفسد عقد المضاربة 754
هل يجوز تضمين المضارب بعد الخسارة؟ 922
حكم بيع الشريك سلعة يملكها بمال دفعه إليه أصحابه مضاربة 830
يَدُ المضاربِ على أموال المضاربة يَدُ أمانة 825
حقوق المضارِب إذا فشل مشروع المضاربة 480
مذاهب الفقهاء في الجمع بين الشركة والمضاربة 529
المضاربة على ربح مجهول 2983
هل يستحق المضارِب تعويضًا إذا لم يضارب المستثمر بكامل المبلغ المتفق عليه؟ 1680
كيفية رد المال عند فسخ المضاربة وممطالة الشريك حتى نزلت قيمة العملة 6453
إعطاء التاجر حالَ خسارته المضاربين الأرباحَ من أموالٍ أخرى يتاجر بها 2896
هل يستحق المضارِب الربح المتفق عليه إذا دفع المال إلى مضارب آخر دون إذن؟ 2017
من أخذ من غيره مالًا للمتاجرة ولم يفعل ثم اشترى لنفسه بضاعة، فهل له المطالبة بربح؟ 2010
إعادة الأجير أو الشريك رأس المال لأصحابه عند الخسارة 5042
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت