عنوان الفتوى: سكن عند صاحبه وفهم منه أنه لا يريد منه أجرة ثم طالبه بالأجرة

الإثنين 10 محرم 1441 هـ - 9-9-2019 م

سكنت عند صديقي؛ حتى يجهز بيتي؛ فقلت له أريد أسكن معك على أن تأخذ مني الإيجار، فقال لي تعال:(أنا وأنت واحد ونحن إخوة) قال لي هكذا بالحرف، وكذلك قلت له سوف آتي آخر الشهر، فقال لي تعال كي لا تدفع أجرة شهر جديد، لأني كنت مستأجرا بيتا، أنا فهمت من كلامه أنه لا يريد أن يأخذ مني الإيجار، وبعد فترة حصل خلاف بيني وبينه، وأصبح يريد مني الإيجار.
السؤال: هل يحق له أن يطالبني في دفع إيجار؟ لأنه في بادئ الأمر، قال لا يريد إيجارا، وهل إذا لم أعطه أعد آكلا للحرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما بنى عليه السائل موقفه، إنما هو ظن فهمه من كلام صاحبه، وأنه لا يريد منه أجرة، وفي مقابل ذلك فقد قال السائل لصاحبه: "أنت لازم تأخذ مني إيجار". وإذا كان الأمر كذلك، واختلف هو وصاحبه، فلا ريب في أن الأبرأ لذمته، والأسلم لمروءته أن يدفع الأجرة لصاحبه. ومع ذلك فله أن يطالب قبل الدفع بيمين صاحبه على أنه أسكنك معه على سبيل الإجارة لا مجانًا، فإن حلف فالذي يظهر لنا أنه يجب عليه دفع الأجرة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك.

جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف المالك والمنتفع في كون العين عارية أو مستأجرة، فإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجر، فقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن القول قول المالك مع يمينه، لأن المنتفع يستفيد من المالك ملك الانتفاع، ولأن الظاهر يشهد له، فكان القول قول المالك في التعيين، لكن مع اليمين، دفعا للتهمة. اهـ.

وقال النووي في منهاج الطالبين: لو ركب دابة وقال لمالكها: أعرتنيها. فقال: بل أجرتكها. أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك، فالمصدق المالك على المذهب. اهـ.

وعلل ذلك الرملي في نهاية المحتاج، فقال: إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل، فيحلف لكل يمينا تجمع نفيا وإثباتا أنه ما أعاره بل أجره، واستحق أجرة المثل. اهـ.

ثم ذكر وجها آخر في المذهب فقال: والوجه الثاني: يصدق الراكب والزارع؛ لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة لهما، والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التي يدعيها. اهـ.

ولو أخذنا بالوجه الآخر من أن القول قول المنتفع، فإنه حينئذ يطالب هو الآخر باليمين، والسائل غير متيقن من مقصد صاحبه، كما يظهر من قوله: "ولكن الله أعلم بنيته". فكيف سيحلف على ذلك؟

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر 317
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه 426
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد 597
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة 466
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى 403
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك 375
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل 707
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1945
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث 2562
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة 2765
واجب من قصر في عمله 2487
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير 1360
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها 10342
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة 1234
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1945
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت