الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصحيح الإجابة الثانية، إذا لم يكن عندها ما تقضي به دينها لأنها من المغارمين، ولأنها -أي الزكاة- لا تعود على الزوج بمنفعة، قال صاحب مواهب الجليل: قال اللخمي: وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز، لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي. 2/354. والله أعلم.