عنوان الفتوى: العامل إذا اقتطع صاحب العمل من أجرته هل يجوز أن يأخذ بدلها من المحل؟

الخميس 9 ذو القعدة 1440 هـ - 11-7-2019 م

كنت أعمل في شركة تقوم ببيع الملابس والأدوات المنزلية وغيرها، وكنا نأخذ أجرتنا يوميا بنسبة معينة من أرباح الفرع كل يوم، ولكن كان صاحب العمل يقتطع من أجرتنا إذا كان القسم الذي أعمل فيه لم يصل إلى الحد المطلوب منه للبيع. فالقسم الذي يريده أن يبيع ب5000 مثلا إذا باع من في القسم بأقل منه يخصم من أجرته. فلو أخذت بهذا المبلغ شيئا من المحل بدون علمه يجوز أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في جواز الإجارة على نسبة من الربح، والراجح عندنا جوازه، كما بيناه في الفتوى: 136690.

وأمّا عن سؤالك فلا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من المحل دون إذن صاحبه، وإذا كان صاحب المحل قد اقتطع من الأجرة شيئاً بغير حق، فطالبه بحقّك، وإذا لم يعطك حقّك، فارفع أمره إلى الجهات المختصة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر 317
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه 426
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد 598
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة 466
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى 405
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك 375
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل 710
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1946
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث 2563
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة 2767
واجب من قصر في عمله 2489
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير 1365
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها 10344
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة 1238
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1946
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت