عنوان الفتوى: توفي عن أم وثلاث أخوات شقيقات وثلاثة أبناء عم شقيق

الخميس 17 شوال 1440 هـ - 20-6-2019 م

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 3

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس؛ لوجود جمع من الأخوات، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، ولفظ الإخوة هنا شمل الإناث أخوات الميت، كما في قوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً {النساء:176}، قال ابن رشد في بداية المجتهد: ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية. اهـ.

ولأخواته الشقيقات الثلثين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث أخوات جابر، وكان له سبع أخوات: وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ ... رواه أحمد، وأبو داود، والمراد بالآية التي أنزلها الله تعالى: قوله عز وجل في آية الكلالة عن نصيب الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}، قال ابن المنذر في كتابه: "الإشراف على مذاهب العلماء": وأجمع أهل العلم على أن حكم ما فوق الاثنين من الأخوات حكم الاثنين، فإن لهن -وإن كثرن- الثلثين، وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجمع عليه أهل العلم، من ذلك: حديث جابر، وكان عنده سبع أخوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله في أخواتك، فبين، فجعل لهن الثلثين.. اهــ.

والباقي بعد فرض الأم والأخوات، لأبناء عمه الشقيق تعصيبًا ــ بينهم بالسوية ــ؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ثمانية عشر سهمًا، لأم الميت سدسها، ثلاثة أسهم، ولأخواته الشقيقات ثلثاها، اثنا عشر سهمًا، لكل واحدة منهن أربعة، ولكل ابن عم شقيق سهم واحدٌ، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 × 3 18
أم 1 3
3 أخوات شقيقات 4 12
3 أبناء عم شقيق 1 3

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 770
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 709
مات عن زوجة وابنين وبنت 614
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 644
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11233
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 496
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 427
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2952
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17284
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 15812
تسجيل الابن الأرض باسم والده تكريمًا له، هل يصيرها إرثًا بعد وفاته؟ 8034
تأخير تقسيم التركة 7772
توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات وأبناء وبنات ابن وترك عقارًا 3832
هل لمن اشترى جميع أنصبة إخوته مطالبة الأخ الذي يسكن معه ببيع نصيبه؟ 2892
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2952
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت