عنوان الفتوى: هل إنفاق الزوجة على زوجها وأولادها يعتبر من الزكاة؟

الأحد 22 رمضان 1440 هـ - 26-5-2019 م

امرأة متزوجة، لها مالية خاصة، وتتحمل جميع نفقات المعيشة لأولادها، وزوجها يعتبر ذلك من زكاة المال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تنفقه المرأة المذكورة على أولادها, وزوجها، لا يصح أن يكون زكاة، كما سبق تفصيله في الفتوى: 8476

وهي بعنوان: " دفع الزوجة لإيجار البيت، والإنفاق على الأولاد هل يحتسب من الزكاة"

لكن يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير، كما فصلناه في الفتوى: 25858، ولكن لا بد من تمليكه إياه بنية الزكاة، فلا يصح احتساب ما تنفقه على حوائج المنزل من الزكاة دون تمليكها للزوج.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت