الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بذهب البيت حلي المرأة فجوابه في الفتوى رقم: 26939
وأما إن كنت تقصد ذهباً مدخراً فلا خلاف في وجوب الزكاة عليه بشروط. وانظر الفتوى رقم:
26234
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)