الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في تجارة الرخام الحل لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الناقل عن ذلك ولا نعلم ناقلاً، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275]. لكن إذا علمت أن من تبيعه قطعة الرخام سيتخذها صنماً، أو سيصنع منها تمثالاً لذي روح، وما شابه ذلك من المحرمات، فإنه لا يجوز لك بيعها له، وراجع الفتوى رقم: 13941، والفتوى رقم: 14266. والله أعلم. ش