عنوان الفتوى: العودة في الوضوء من غسل الرجلين إلى الوجه لتعميمه بالغُسلة الثانية

2019-01-30 00:00:00
شخص وصل إلى غسل الرجلين في الوضوء، ثم تذكر أنه عند غسله للوجه في المرة الثانية لم يعمه بالماء، فرجع وأكمل الغُسلة الثانية، وأعاد الغُسلة الثالثة، وأعاد غسل بقية الأعضاء بالترتيب.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

 فإن الغُسلة الثانية للوجه في الوضوء من السنن، كما سبق بيانه في الفتوى: 207538.

وما فعله هذا الشخص غير صواب, فقد كان الصواب أن يواصل وضوءه, ولا يرجع لأجل تعميم الوجه بالغُسلة الثانية؛ حتى لو تركها يقينًا؛ لأنها سنة قد تركت, فلا تلزم إعادتها، وراجع المزيد في الفتوى: 163295.

لكن ما فعله هذا الشخص لا يبطل الوضوء, مع التنبيه على أن غسل العضو أكثر من ثلاث مكروه، كما سبق في الفتوى: 222340، وهي بعنوان: "أحكام الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على ثلاث مرات".

وقد تبيّن لنا من خلال أسئلة سابقة للسائل، أن لديه بعض الوساوس, فلأجل ذلك ننصحه بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها مستقبلًا؛ فإن ذلك علاج نافع لها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت