الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنفقة هي الإخراج، والمقصود بها في كتب الفقهاء المال المصروف، وموجباتها ثلاثة: 1-ملك النكاح. 2-ملك اليمين. 3-القرابة على الخلاف المعروف، وانظر الفتوى رقم: 19806. والنفقة لا تكون إلا واجبة، فإن أعطيت من لا تلزمك النفقة عليهم فهي صدقة، وانظر الفتوى رقم: 9892. وما تعطيه لعمتك صدقة لا نفقة، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها، فيجوز لك دفع الزكاة إليها إن كانت أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. والله أعلم.