الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا خلاف في صحة صلاة شخص يلبس شيئاً فيه صورة، إذا أكمل شروط صحة الصلاة، وخلت صلاته من المبطلات، وأما عن حكم لبس ما فيه صورة في الصلاة، فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 26175، فراجعها. والله أعلم.