عنوان الفتوى: صلى مرتديا قبعة عليها صورة

2003-10-19 00:00:00
ما حكم الذي يصلي وهو لابس على رأسه قبعة عسكرية (الكاب) ، عليها شعار الدولة، وهو عبارة عن طائر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا خلاف في صحة صلاة شخص يلبس شيئاً فيه صورة، إذا أكمل شروط صحة الصلاة، وخلت صلاته من المبطلات، وأما عن حكم لبس ما فيه صورة في الصلاة، فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 26175، فراجعها. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت